Admin Admin
المساهمات : 96 تاريخ التسجيل : 24/12/2011
| موضوع: " طبيعة القياس النفسي " للاستاذة تهاني بنت محمد القحطاني الجمعة أبريل 20, 2012 5:58 pm | |
| المقدمة : يتناول هذا الواجب عدة أمور مهمة , منها معرفة الدور الحقيقي لكلاً من : الأخصائي النفسي , والمرشد النفسي , موضحاً بذلك الفروق بينهما , مع إحاطة الطالبة علماً بالميثاق الأخلاقي النفسي والعديد من المصطلحات النفسية . الـأهداف : 1- معرفة كينونة كلاً من الأخصائي النفسي والمرشد النفسي وإظهار أوجه الاختلاف بينهما .. 2- الإلمام بالكثير من المصطلحات النفسية ( لزيادة حصيلة المصطلحات النفسية لدى الطالبة ) . 3- التعرف على الميثاق الأخلاقي للأخصائي النفسي أو ما يدعى ( بالدستور ) . السؤال الـأول : _ من هو الأخصائي النفسي ؟
حاصل على شهادة عليا في علم النفس , يمارس الاختبارات السيكولوجية ويختص بالقياس النفسي ودراسة سلوك العميل واتجاهه العام ومساعدة المعالج النفسي , وينسق الاجتماعات في المدارس , والمستشفيات , والسجون, والمقاولات .. بإمكانه أيضاً مواصلة التكوين في العلاج النفسي .. "1" السؤال الثاني : _ من هو المرشد النفسي ؟ وهو الذي ينشئ علاقة مهنية وصله إنسانيه بينه وبين الطرف الثاني (العميل ) , ويسعى إلى مساعدته وهي تتلخص في فهم المشكلة , والكشف عن مواطن القوة في نفس وشخصية العميل , وتبصيره بمشكلته أن كانت هنالك مشكله أو عقبه , وإعادة تقيم قدراته وإمكاناته وتشجيعه على اتخاذ القرار المناسب . "2" المصطلحات النفسية في الـاختبارات النفسية : 1- (Babble (babbling ) مُنَاغَاه، كَلام بدون مَعْنَى ( في الأطفال ) بدايـة النطق في الطفولة المبكرة بـإ صدار أصوات لا معنى لها قبل أن تتطور إلى مفردات ثم جمل . 2- anxious personality: شَخْـصّيــة قَلِقَــة. 3- acrophobia : الخوف المرضي من الأماكن العالية . 4- anticipatory grief : حُزْن مُرْتَقَب . 5- Batrachophobia:رهاب الــــضَفَـــــادِع الخوف المرضي من الضفادع . 6- Attack : نَوْبَـة، هَجْمَة يسـتخدم هـذا اللفظ لـوصف نوبـات المرض المـفاجئـة مثل نـوبات الهلع والنوبات القلبية . 7- :Adaptation تَـــــــــــكَــــــــــــــــــيّــــفْ التكيف هو القدرة علـى التعامل مع المتغيرات الـداخلية والخارجية دون اضطـراب، ويستخـدم التعبيـر للدلالة على تـكيف الحواس للمؤثرات أو التكيف للضغوط النفسية. 8- affective psychosis: ذُهَان وِجْـدَان 9- amnestic: اضــطــــراب نِـــسْـيَــــان 10- Anger: الغضب من ا الانفعالات النفـسية السلبية ويكون اسـتجابة لمؤثر مثير أو امتنـاع الوصـول إلى غـاية لـوجود عـائق، وقد تـكون سـرعة الغضب من سمات الـشخصية، ويظل المنظور الإسلامي للغضب من أنسب وسائل السيطرة على الانفعال وقت الغضب. الميثاق الأخلاقي للأخصائي النفسي " أخلاقيات المهنة في علم النفس " : مادة 3 _ المياق الأخلاقي للأخصائي النفسي : تمهيد : لكل مهنة - من المهن الهامة في المجتمع - أخلاقيات ومواثيق وقواعد ومبادئ تحكم قواعد العمل والسلوك فيها، وشروطه،. وهذا الميثاق الأخلاقي يعتبر دستورا تعاهديا بين المتخصصين، يلتزمون وفقا له بالسلوك الهادف إلى أداء مهني عال، يترفع عن الأخطاء ويكتسب هذا الدستور قوته واحترامه من قوة الالتزام الأدبي والإجماع الصادق على أهمية تنظيم هذه المهنة من جانب العاملين فيها. ونقصد بالعاملين في الخدمة النفسية، والذين سوف يشار إليهم في هذا الميثاق بـ " الأخصائي النفسي " ما يلي : الحاصلين على الليسانس، أو البكالوريوس، أو الدبلوم، أو الماجستير، أو الدكتوراه في علم النفس، ويعملون في تخصصهم ، وعلى جميع من ينطبق عليهم هذا الاصطلاح التمسك بهذا الميثاق نظرا لأن عمل الأخصائي النفسي متشعب ومتنوع، فيجب أخذ ما ورد في هذا الميثاق كوحدة متكاملة يضاف بعضها إلى بعض، كما أن تخصيص مجالات معينة في هذا الميثاق، يعنى الالتزام بها من جانب الأخصائي حين يمارس نشاطا، يندرج تحت هذه المجالات. المبادئ العامة : 1. الأخصائي النفسي يكون مظهره العام معتدلا، بعيدا عن الإبهار، ملتزما بحميد السلوك والآداب 2. يلتزم الأخصائي النفسي بصالح العميل ويتحاشى كل ما يتسبب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في الإضرار به. 3. يسعى الأخصائي النفسي إلى إفادة المجتمع، ومراعاة الصالح العام، والشرائع السماوية، والدستور، والقانون. 4. على الأخصائي النفسي أن يكون متحررا من كل أشكال وأنواع التعصب الديني أو الطائفي، وأشكال التعصب الأخرى؛ سواء للجنس، أو السن، أو العرق، أو اللون. 5. يحترم الأخصائي النفسي في عمله حقوق الآخرين فى اعتناق القيم والاتجاهات والآراء التي تختلف عما يعتنقه، 6. يقيم الأخصائي النفسي علاقة موضوعية متوازنة مع العميل، أساسها الصدق وعدم الخداع، متجنبا شبهة الاستغلال أو الابتزاز. 7. لا يقيم الأخصائي النفسي علاقات شخصية - خاصة مع العملاء- يشوبها الاستغلال الجنسي، أو المادي، أو النفعي، أو الأناني. 8. على الأخصائي النفسي مصارحة العميل بحدود وإمكانيات النشاط المهني دون مبالغة أو خداع. 9. لا يستخدم الأخصائي النفسي أدوات فنية، أو طرقاً أو أساليب مهنية لا يجيدها، أو لا يطمئن إلى صلاحيتها للاستخدام 10. لا يستخدم الأخصائي النفسي أدوات أو أجهزة تسجيل بدون علم العميل إلا عند الضرورة 11. الأخصائي النفسي مؤتمن على ما يقدم له من أسرار خاصة وبيانات شخصية، وهو مسئول عن تأمينها ضد إطلاع الغير، فيما عدا ما يقتضيه الموقف ولصالح العميل (كما هو الحال في إرشاد الآباء، وعلاج الأطفال، ومناقشة الحالات مع الفريق الاكلينيكى أو مع رؤسائه المتخصصين). 12. عند قيام الأخصائي النفسي بتكليف أحد مساعديه أو مرؤوسيه بالتعامل مع العميل نيابة عنه، يتحمل هذا الأخصائي المسئولية كاملة عن عمل هؤلاء المساعدين. 13. يوثق الأخصائي النفسي عمله المهني بأقصى قدر من الدقة، وبشكل يكفل لأي أخصائي آخر استكماله في حالة العجز عن الاستمرار في المهمة لأي سبب من الأسباب. 14. لا يجوز نشر الحالات التي يدرسها الأخصائي النفسي، أو يبحثها، أو يعالجها، أو يوجهها، مقرونة بما يمكن الآخرين من كشف أصحابها (كأسمائهم أو أوصافهم) منعا للتسبب في أي حرج لهم، أو استغلال البيانات المنشورة ضدهم. 15. عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته، فعلى الأخصائي النفسي إتباع الطرق الإنسانية في المطالبة بهذه الالتزامات، وتوجيه العميل إلى جهات قد تقدم الخدمة في الحدود التي تسمح بها ظروف العميل وإمكانياته. 16. يقوم الأخصائي النفسي بعمليات التقويم، أو التشخيص، أو التدخل في إطار العلاقة المهنية فقط، وتعتمد تقاريره على أدلة تدعم صحتها؛ كالمقاييس والمقابلات، على ألا يقدم هذه التقارير إلا للجهات المعنية وعدا ذلك لابد أن يكون بأمر قضائي صريح. 17. يسعى الأخصائي النفسي لأن تكون تصرفاته وأقوله في اتجاه ما يرفع من قيمة المهنة النفسية في نظر الآخرين، ويكسبها احترام المجتمع وتقديره. القياس النفسى : 1. يقتصر إعداد وتأليف الاختبارات النفسية، أو استخدامها على الاخصائى النفسي فقط، وعلى الأخصائي النفسي أن يسعى لحظر تداولها، أو بيعها لغير الأخصائيين، أو لغير الجهات المعنية باستخدامها بواسطة أخصائيين نفسيين مؤهلين. 2. يقتصر إعداد وتأليف الاختبارات النفسية على الحاصلين على درجة الماجستير على الأقل، أو من لهم خبرة عشر سنوات - على الأقل - في ميدان القياس النفسي. واستثناءً من ذلك، يمكن إعداد المقاييس تحت إشراف أحد المتخصصين. 3. لا ينشر الأخصائي النفسي المؤهل مقياسا بغرض استخدام الآخرين له إلا مصحوبا بكراسة التعليمات التي تتضمن الدراسات والبحوث التي أجريت عليه، ونتائج هذه الاختبارات. كذلك ينص على المواقف والأشخاص الذين لا يصلح معهم تطبيق هذا الاختبار، ويلتزم الأخصائي بعدم إسناد أي أوصاف مبالغ فيها إلى المقياس بهدف زيادة توزيعه. 4. في حالة الضرورة القصوى، يمكن نشر مقاييس لم تجر عليها الدراسات النفسية الكافية مع ذكر هذه المعلومة في مكان بارز. 5. يحرص الأخصائي النفسي، في نشر المقياس، على جودة الطباعة والوضوح التام في الكتابة. ويحرص الأخصائي، المستخدم لاختبار منشور على الاعتماد على الصورة الأصلية المنشورة، وليس نسخا له منتجة بطريقة التصوير أو غيرها. 6. يحظر نشر أي فقرات أو أجزاء من الاختبارات والمقاييس النفسية، أو إذاعتها بأية صورة علنية، سواء كأمثلة للإيضاح أو الشرح، باستثناء المواقف الأكاديمية والتدريبية المتخصصة. 7. عند استخدام الاختبار، يحرص الأخصائي النفسي على مراجعته والتدرب عليه وتجربته بطريقة استطلاعية قبل الشروع في تطبيقه لهدف عملي أو علمي، كما أنه من مسئولياته أن يتأكد من انطباق كافة الشروط السيكومترية عليه . 8. يجب الحصول على موافقة العميل أو ولى أمره (في حالة عدم الأهلية) على تطبيق الاختبار بغير إجبار أو ضغوط لبدء الاستجابة، أو الاستمرار فيها إلى النهاية. 9. يتحمل الأخصائي النفسي المسئولية الأولى عن حسن التطبيق والتفسير والاستخدام لأدوات القياس، ويلتزم بالتحقق من دلائل صدق برامج الكمبيوتر إذا كانت مستخدمة في إحدى مراحل التطبيق أو التصحيح، ويتحمل مسئولية ما جاء بتقريره سواء كان القائم بإعداده مساعدوه، أو كانت برامج جاهزة. 10. يصدر الأخصائي النفسي تقريره أو أحكامه على نتائج الاختبار في حدود خصائصه من حيث الصدق والثبات وعينة التقنيين، وفى حدود الفروق بين المستجيبين وبين عينة التقنيين. 11. يتحمل الأخصائي النفسي أمانة إبلاغ العميل - عند طلبه - بنتائج ما طبق عليه من اختبارات لأي غرض من الأغراض، وذلك في حدود عدم الإضرار بصحته النفسية أو تقديره لذاته . 12. لا يجوز أن يطبق الاختبارات والمقاييس النفسية أو يصححها إلا المتخصص النفسي ، والذي حصل على التدريب الكافي عليها. أخلاقيات البحوث والتجارب: 1- يبتعد الأخصائي النفسي عن توجيه أهداف البحث لأغراض المجاملة، أو لخدمة أهداف خاصة، 2- في حالة غموض بعض إجراءات خطة الدراسة، من حيث مدى أخلاقياتها، على الأخصائي عرض هذه الخطة على زملائه وأساتذته للتأكد من ذلك. 3- إذا ظهر احتمال وقوع أضرار نفسية، أو اجتماعية، أو جسمية، بسبب الدراسة (رغم الحيطة الشديدة )، فعلى الأخصائي النفسي أن يتوقف عن العمل لحين مراجعة خطته وإجراءاته، للتأكد من أن النتائج المتوقفة تستحق الاستمرار فيها، 4- يجب الحصول على موافقة صريحة من المبحوثين أو أولياء أمورهم في حالة العجز أو عدم المسئولية. 5- يتحمل الأخصائي النفسي مسئولية حسن اختيار المساعدين ويكون مسئولا عن سلوكياته وسلوكياتهم، 6- يحرص الأخصائي النفسي على عدم استخدام سلطاته الإدارية أو نفوذه الأدبي، أو أساليب الإحراج، أو الضغط على من يرأسهم أو على من تكون لديه سلطة أكاديمية عليهم 7- إذا كانت مشاركة الطالب في البحث من متطلبات الدراسة، فلابد من إتاحة بديل آخر إذا رغب الطالب في عدم المشاركة في البحث. 8- لا يلجأ الاخصائى إلى دراسة مبنية على خداع المبحوثين إلا إذا كان لذلك فائدة علمية، أو تطبيقية، أو تربوية، 9- يحرص الاخصائى النفسي عند التجريب على الحيوان على تقليل الألم أو العذاب الذي قد يتعرض له الحيوان 10- يتخذ الاخصائى النفسي خطوات مناسبة لتكريم المبحوثين في الدراسة، كأن يوجه لهم الشكر في أحد هوامش تقريره النهائي إجمالاً. 11- يجب الحرص على توثيق المعلومات في تقرير الدراسة وغيرها من المؤلفات السيكولوجية، مع بيان مرجعها الدقيق، ولا يجوز أن يقدم باسمه مادة علمية لباحث آخر أو مؤلف دون إشارة واضحة لكل ما نقله عنه. 12- لا يجوز أن تؤثر المكانة، سواء الوظيفية أو الأكاديمية، للمشاركين في إجراء الدراسة على ترتيب أسمائهم كفريق للبحث، 13- حينما يكون البحث مستخلصا من رسالة علمية لأحد الطلاب يدرج اسمه بوصفه المؤلف الأول بين أي عدد من المؤلفين. 14- لا يحجب الاخصائى النفسي البيانات الأصلية لدراسته عن أي باحث يطلبها لإعادة تحليلها بهدف التأكد من صدقها، أو إجراء تحليل تال عليها، هذا مع عدم الإفصاح عن هويات المبحوثين المشاركين في الدراسة، وحجب أية إشارة تدل عليهم.
أخلاقيات التشخيص والعلاج : 1- يتقبل الاخصائى النفسي الاكلينيكى العميل كما هو دون إبداء نقد، أو تعنيف، أو انفعال، أو انزعاج أو استنكار لما يعبر عنه أو يصدر منه. 2- قبل العلاج، يقوم الاخصائى النفسي بمناقشة العميل في طبيعة البرنامج والأجر، وطريقة الدفع، مع مصارحة العميل بحدود إمكانيات العمل الاكلينيكى الذي يمارسه معه من تشخيص، أو إرشاد، أو علاج دون مبالغة. 3- يجب الالتزام التام من جانب الاخصائى النفسي بجدول المواعيد الخاصة بالعميل. 4- إذا كان الاخصائى النفسي المشارك في العلاج متدرباً، أو مساعداً تحت إشراف أستاذ، أو كان المعالج أستاذاً يعاونه طلاب، فيجب إخطار المريض بهذه الحقائق. 5- يحصل الاخصائى النفسي على إخطار كتابي بموافقة العميل على كافة الإجراءات العلاجية والمقابل المادي، على أن تستخدم في هذه الموافقة لغة مفهومة، وأن يعلن العميل فيها أنه أحيط علماً بالمعلومات الجوهرية الخاصة بعلاجه. 6- يجب على الاخصائى النفسي التأكد من خلو العميل من أي مرض جسمي، أو ذهان عضوي قبل قبوله للعلاج، وفى حالة الشك في ذلك يجب عليه تحويله إلى الأطباء المتخصصين، أو الاستعانة بهم في العلاج. 7- في حالة العلاج الأسرى الجماعي، على الاخصائى النفسي أن يحدد أي منهم المريض وأيهم المعاون في العلاج، ويحاول التوفيق بين العلاقات الأسرية بما يعيدها إلى طبيعتها أولا، ولا يدعو إلى الانفصال إلا في حالة الضرورة القصوى. 8- يجب على الاخصائى العمل على إنهاء العلاقة المهنية أو العلاجية مع العميل إذا تبين أنها حققت أهدافها بالشفاء، أو أن استمرارها معه لن يفيد العميل، وفى هذه الحالة على الاخصائى أن ينصح العميل بطلب العلاج من جهة أخرى، ويتحمل المسئولية كاملة في تقديم كافة التسهيلات للجهة البديلة. 9- على الاخصائى النفسي الاكلينيكى أن يتعاون بأقصى ما يستطيع مع زملائه من التخصصات المختلفة في فريق العلاج لتحقيق أفضل ما يمكن تقديمه من خدمة للعميل. 10- يقتصر تسجيل المعلومات عن المريض على الهدف العلاجي وفى حدوده فقط، ولا يتجاوز ذلك إلى معلومات لا تفيد عملية العلاج، وذلك للتقليل من انتهاك الخصوصية.
أخلاقيات التدريس والتدريب : 1- يبذل الاخصائى النفسي كل ما يستطيع لإعداد وتدريب المتخصصين الجدد في علم النفس، مع إسداء النصح والتوجيه المخلص لهم. 2- يحرص الاخصائى النفسي على تحديث مادته التدريسية وفق أحدث النظريات والأساليب العالمية، وأن تكون المادة المقدمة متكاملة ومترابطة وتفي بأهداف المقرر. 3- يسعى الاخصائى النفسي إلى التأكد من صحة البيانات التي تتعلق بالمادة الدراسية، وكذلك إلى التأكد من مصداقية أساليب التقويم في الكشف عن طبيعة الخبرة التي يوفرها البرنامج. 4- يقدر الاخصائى النفسي الذي يعمل بالتدريس أو التدريب السلطة التي لديه على المتدربين أو الطلاب، وعليه القيام بجهد متزن لتجنب ممارسة سلوك ينتج عنه إهانة الطلاب أو الحط من قدرهم. 5- لا يجوز تدريب أشخاص على استخدام أساليب أو إجراءات تحتاج إلى تدريب تخصصي أو ترخيص؛ كالتنويم ، الطرق الاسقاطية، الطرق السيكوفسيولوجية، ما لم يكن لدى المتدربين الإعداد والتأهيل الخاص بذلك. 6- يجب أن يترفع الاخصائى النفسي المشتغل بالتدريس عن التصرفات التي تسيء إليه أخلاقيا؛ مثل إجبار الطلاب على القيام بأعمال المنفعة الخاصة، أو التغيب، أو الاعتذار المتكرر عن الدروس، أو التدخين، أو تناول المشروبات أثناء التدريس، كما يجب عليه احترام جدية المحاضرة وخصوصيتها. 7- يترفع الاخصائى النفسي المشتغل بتدريس علم النفس عن قبول أي مقابل مادي أو معنوي لما يقدمه للطلاب من محاضرات، أو تدريبات، أو إشراف، بخلاف المرتب أو المكافأة التي تقدمها له جهة العمل. 8- يلتزم الاخصائى النفسي المشتغل بالتدريس في علم النفس بالإجابة عن أسئلة طلابه، وبالترحيب بمناقشاتهم واستفساراتهم داخل أو خارج المحاضرة وإزالة أوجه الغموض في مادته. 9- يحرص الاخصائى النفسي المشتغل بتدريس علم النفس على مصلحة القسم الذي ينتمي إليه، وذلك بالاهتمام بضم أفضل العناصر على أسس موضوعية، ودون مراعاة لاعتبارات المنافسة على المناصب الإدارية، والتي قد تنتج عن هذا الاختيار. 10- يحرص الاخصائى النفسي المشتغل بتدريس علم النفس على عدم التعصب لكلية دون أخرى، أو لنوع من التعليم النفسي (تربوي - أكاديمي - اكلينيكى) دون آخر. 11- يحرص الاخصائى النفسي المشتغل بتدريس علم النفس على إيجاد التكامل في القسم الذي ينتمي إليه بين التخصصات الأكاديمية والتطبيقية، وعلى أن يرحب بأعضاء هيئة التدريس الجدد من تخصصات وخبرات مختلفة. 12- يحرص القائم على تدريس علم النفس على التنافس العلمي الشريف وعلى تطوير المعلومات النفسية من خلال الأبحاث والدراسات. 13- عند تحمل الاخصائى النفسي المشتغل بتدريس علم النفس لمسئولية تحكيم البحوث، عليه ألا يتأثر في أحكامه إلا بالمعايير العلمية الموضوعية، ولا تتدخل اعتبارات المجاملة، أو الوساطة، أو الانتقام لنفسه أو لزميل له في أحكامه على الإنتاج العلمي المقدم للتحكيم. 14- أستاذ علم النفس، الذي يقوم بتحكيم بحث أو خطة لتقدير صلاحيتها للنشر أو للتنفيذ، عليه المحافظة على حقوق الملكية، وعلى احترام السرية الخاصة بالبحث.
العمل فى المؤسسات الإنتاجية والمهنية : 1- يعمل الاخصائى النفسي في المؤسسات الإنتاجية والمهنية، بالأسلوب العلمي، على وضع كل شخص في المكان المناسب من حيث إمكانياته، واستعداداته ومؤهلاته، وخبراته، وسماته الشخصية، وأن يقنع المسئولين فيها بأهمية ذلك مستعينا بأساليب الاختيار والتوجيه، والتأهيل، والتدريب المهني. كما يجب عليه - أيضا - أن يعمل على إقناع المسئولين بأهمية التقييم العلمي لعمل العامل ولنشاطه. 2- على الاخصائى النفسي، الذي يمارس نشاطه مع الجماعات أو المؤسسات، أن يعمل بكل جهده على تدعيم إيجابياتها، والسعي لتحقيق صالحها، والحفاظ على أسرارها، باعتبارها عميلا أو مفحوصاً.
الإعلام والإعلان والشهادة 1. يجب على الاخصائى النفسي أن يتجنب الوقوع أداة في يـد الغير لتبرئة المدان، أو لإدانة البرئ، أو للحجر على السوي، أو للإيداع في مصحات نفسية، عندما يطلب رأيه في ذلك، سواء من السلطة أو من القضاء. 2. يتحمل الاخصائى النفسي مسئوليته المهنية والأخلاقية فيما يتعلق بالبرامج الدعائية أو الإعلانية التي يقوم بها الآخرون عنه أو بمعاونته. 3. يقاوم الاخصائى النفسي ما ينشر أو يذاع من بيانات أو أفكار سيكولوجية غير دقيقة، وعليه في ذلك استشارة زملائه والتعاون معهم في تدعيم هذه المقاومة، ومحاولة تصحيح هذه الأخطاء. 4. يبتعد الاخصائى النفسي عن كل ما يثير الشبهات الخاصة بوسائل الدعاية والإعلام، فيما يتعلق بشخصيته أو ممارساته. 5. أي إعلان مدفوع يتعلق بأحد أنشطة الاخصائى النفسي يتعين أن يوضح به أنه إعلان مدفوع، ما لم يكن ذلك واضحا من خلال السياق. 6. لا يشارك الاخصائى النفسي في أحاديث أو مناقشات عامة إلا في حدود تخصصه وأبحاثه واهتماماته. حول تطبيق هذا التطبيق : 1. يجب على الاخصائى النفسي أن يكون ملما بهذا الميثاق الأخلاقي، وأن ينشر الوعي به بين الأخصائيين النفسيين الجدد، وبين كافة المتعاملين بالخدمة النفسية من التخصصات الأخرى، ولا يعتبر الجهل بمواد هذا الميثاق مبرراً لانتهاك مواده. 2. إذا حدث تناقض بين مواد هذا الميثاق وبين تعليمات المؤسسة التي ينتمي إليها الاخصائى النفسي، فالواجب عليه أن يوضح لإدارة المؤسسة، أو للمسئولين الرسميين طبيعة هذا التناقض، وأن ينحاز إلى جانب هذا الميثاق الأخلاقي. 3. في حالة انتهاك الاخصائى النفسي واحدا أو أكثر من بنود هذا الميثاق، فعلى الآخرين السعي لـ لفت نظره بشكل ودي، وبصورة تضمن حثه على علاج الآثار السلبية لهذا الانتهاك الأخلاقي. 4. في حالة استمرار الاخصائى النفسي في انتهاكاته الأخلاقية، أو ارتكابه لفعل أخلاقي لا يمكن السكوت عليه، فعلى الآخرين إبلاغ لجنة المراقبة الأخلاقية فى الجمعية والرابطة للتحقيق، وذلك للتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة، وتقدير مدى الضرر الناجم، وتوقيع ما تراه مناسبا من عقوبات معنوية، قد يصل بعضها إلى حد الفصل من عضوية الجمعية والرابطة، أو الحرمان المؤقت منها، مع إبلاغ جهة عمله بنتائج هذا التحقيق. 5. ينشر هذا الميثاق في أول عدد يصدر من مجلة الجمعية المصرية للدراسات النفسية ومجلة دراسات نفسية، ويعمل به من الشهر التالي لآخر صدور له. 6. يتم مراجعة بنود هذا الميثاق كلما دعت الضرورة لذلك، على ضوء ما يستجد من ظروف وممارسات تستوجب تعديل بنوده، ويتم إقراره من مجلس الإدارة والجمعية العمومية لكل من الجمعية والرابطة . الخاتمة : "1" _ ص41 كتاب الصحة النفسية للطفل والمراهق ط 3 2007 د وجدان عبد العزيز . _ ص5 كتاب أشهر العلاجات النفسية د. مصطفى شكيب . "2" ص41 كتاب اتجاهات حديثه في العلاج النفسي د. محمد غانم . "3" كتاب معجم المصطلحات الطب النفسي د. لطفي الشربيني . "4" ميثاق صادر من الجمعية المصرية للدراسات النفسية.
| |
|